الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥١-
101
-
قلت: ما القول في صلاتها.
قال: فعلى ما وصفت فالذي عرفنا انه اذا ملكها ورضيت
به زوجها
فقد قال من قال: انه يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا
وقال من قال: لا يلزمها التمام حتى يجوز بها على رأيها ويؤدى اليها عاجلها ويكون له السبيل عليها وهذا القول هو الأكثر ان شاء الله.
وقلت: ان فارقها بعد ان دخل بها فاذا فارقها بعد ان يدخل بها أو من بعد أيلزمها التمام؟
قال: فهى تتم فى البلد الذى لزمها فيه التمام حتى يخرج منه
مجاوزة الفرسخين
فاذا كان الطلاق الذى طاقها من بعد الدخول طلاقا يملك فيه رجعتها فصلاتها صلاته تتم حيث يتم وتقصر حيث يقصر حتى تنقضى
عدتها
فاذا انقضت عدتها فصلاتها صلاة نفسها ولا تبع له عليها في ذلك قافهم ذلك ان شاء الله.
وقد وجدت لهذه المسألة زيادة فيما تقدم في هذا الباب فأحببت اضافتها هنا وهى وان كان الطلاق لا يملك فيه رجعتها أو خالعها
فصلاتها صلاة نفسها زاده على بن سعيد بيده فينظر فيه.