الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٤104
مسألة:
واذا
جمع
المسافر فانه يوجه للوتر.
وأما النافلة فانه بعد أن يقوم بتكبيرة ما لم يتكلم أو يتحول عن
مقامه أو يلتفت مشرقا.
وكذلك المقيم اذا أراد أن يوتر فانه يوجه
قال غيره: يوجه للوتر كان في سقر أو حضر كان على اثر صلاة
العتمة أو بعدها والله أعلم
مسألة:
ولا بأس أن يصلى المسافر صلاة في مكان ويقعد) نسخة) ويعتزل فيصلي الثانية فى مكان قريب من ذلك والوتر حيث أراد حيث أراد صلاة وان أراد فى أول الليل وان أراد في آخره.
مسألة:
قال أبوسفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله أخبرني أبو أيوب رحمة الله عن أم جعفر امرأة أبي عبيدة رحمه الله آنها قالت: صحبت أبا عبيدة في السفر غير مرة فلم أره يوتر الا بركعة.
مسألة:
عمن يجمع
الصلاة الة ان يؤخر الى الوتر الى آخر المليل ويصلى
قبله النوافل مثل ما يفعل المقيم أم يصلى بعد العتمة ولا يؤخر؟
١٬٧٦٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.