الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٥-
قال: معى انه يستحب له ان يصلى الموتر مسرعا بعد جمعه ولا يؤخره وان فعل غير ذلك فلا أعلم عليه بأسا ان شاء الله.
مسألة:
وللمصلى ان يتنفل ما شاء قبل صلاة الوتر وبعد صلاة الوتر في
الحضر والسفر جمع الصلاة أو قصرها.
١٬٧٦١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.