جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٥

-

قال: معى انه يستحب له ان يصلى الموتر مسرعا بعد جمعه ولا يؤخره وان فعل غير ذلك فلا أعلم عليه بأسا ان شاء الله.

مسألة:

وللمصلى ان يتنفل ما شاء قبل صلاة الوتر وبعد صلاة الوتر في

الحضر والسفر جمع الصلاة أو قصرها.