الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٢- 162
-
وان كان يحدها جماعة فأفضل ذلك عندى ان يؤخرها ويصليها جماعة في وقتها.
وقولنا في جميع الأمور قول المسلمين وديننا دينهم ورأينا رأيهم.
وان قصرت عن ذلك أعمالنا وخالف في ذلك أهل العمى مقالنا فنحن الى ذلك راجعون ومن مخالفته تائبون ومستغفرون.
١٬٧٦٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.