جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦١

-

161

-

وقال من قال: فيما أحسب عشرة فراسخ.

وأحسب ان بعضا قال: اربعة فراسخ •

ومعى: ان أصحابنا لا أعلم بينهم اختلافا انه اذا سافر فرسخين فهذا وأمثاله مما اختلفوا فيه من معانى وجوب القصر واجازته لا فرق في ثبوته في السفر كما اختلفوا في الجمع.

ولا أعلم بين أصحابنا اختلافا في اجازة الجمع في المسفر كان سائرا أو

مطمئنا نازلا.

واختلفوا فى الأفضل من القصر والجمع مع اجتماعهم على ثبوتها و اجازتهما لمن فعل بهما أو يأخذهما وهذا هو معى احياء السنة ولا آمن ان يكون هذا اذا قصد الى هذا على غير معنى قصد يخرج له ان يكون مميتا للسنة.

قلت له: فاذا كان المسافر فى موضع لابثا فيه لا يقدر فيه على جماعة فوافق مسافرين يجمعون الصلاتين ويصلون في وقت الأولى ما أفضل له ان تصلى الأولى معهم جماعة ويؤخر العصر الى وقتها ويصليها فرادى أم يصليها عندهم فى وقت الأولى جماعة جمعا؟

قال: معى انه مخير فى ذلك وكله فضل عندى.

فأما فضل الجمع عندهم لموضع الجماعة وأما فضل التأخير فلفضل القصر عندى فقد استوى الفضلان عندي.

(م 1.1 – جامع الجواهر جـ 6)