الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٥-
ثلث الليل فمن تأخر الى ان يخلو نصف الليل فلا كفارة عليه حتى يدخل
النصف الثانى ثم يكون عليه كفارة تلك الصلاة.
وصلاة الأولى والعصر منذ تزول الشمس الى آخر وقت العصر
وأما الفجر فلا يجمع الى غيرها
ومن الكتاب: وللمسافر السائر ان شاء ان يجمع
ويسير وان شاء في آخر الوقت
•
وكذلك في جمع المغرب والعشاء الآخرة.
اذا زالت الشمس
ومن غيره قال محمد بن المسبح: اذا كان بازلا وحضر وقت الأولى فاذا أراد ان يسير فأحب الى ان يجمع ثم يسير.
وان كان سائرا وحضر وقت الأولى أخرها الى وقت الآخرة ونزل
فيجمع ان شاء وما فعل من ذلك فجائز •
وان توسط ذلك فكله جائز ان شاء الله
مسألة:
ومن الكتاب:
فأما المقيم في بلد الى وقت فذلك أيضا ان جمع في أول الوقت أو آخره فلا أرى عليه بأسا وأحب ان يتوسط الوقت.
وقال من قال: ان جمع فصلى أول الصلاة في آخر وقتها والصلاة
في أول وقتها فهذا أفضل من أمكن له.
ومن غيره - قال: ولعله يوجد لا تهمل النية في تأخير الأولى الى وقت الآخرة ويعقد النية ان يؤخر الأولى الى وقت الآخرة والله أعلم.