الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٦-
166 -
مسألة:
وعن أبي عبد الله رحمه الله: قالوا ان رجلا مسافرا كان نيته ان يفرد الصلاة فتوانى حتى زال وقتها ودخل وقت الآخرة ثم أراد
ان يجمع
قال: فان له ذلك.
مسألة:
وقال من قال: اذا صلى الذى يجمع احدى الصلاتين ثم ذكر صلاة عليه فانه يصليها ثم يرجع يصلى هذه الثانية الا ان يخاف فوت هذه الحاضرة فيصليها ثم يصلى الصلاة التي عليه
وكذلك الرأى نسخة وكذلك رأيي.
* مسالة:
ومن الكتاب:
ومن صلى الأولى فى وقتها وقد نوى الجمع ثم بدا له ان يؤخر الآخرة الى وقتها فأخرها فلا نقض عليه • ولا أحب الا ان يصلى وفى نسخة يمضى على ما نوى قبل ان يدخل
في الأولى
بعد
وكذلك ان صلى ثم نسى وظن انه قد جمع وانصرف ثم ذكر من فانه ان كان صلى الأولى فى وقتها أخر الآخرة الى وقتها ان
أراد ذلك
وان كان فى موضعه أو قريبا منه ولم يباعد فصلى الآخرة وتم على ما كان أراد من الجمع فذلك اليه. وان كان انما صلى الأولى بعد وقتها ونسى حتى تباعد ذلك فأحب
ان يردهما.