جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٤

- \ v?

-

فان أبدل العصر في هذا الوقت لم يثبت له

مسألة:

قال بشير من جمع الصلاتين فلما صلى الأولى ودخل في الثانية انتقض وضوءه فذهب فتوضأ فليس عليه ان يعيد الأولى الا أن كون أحدث حدثا وهو ذاهب يتوضأ أو يتكلم فانه يبتدئ.

مسألة:

من جامع ابن جعفر:

ومن صلى الأولى فى الجمع ثم انتقض وضوءه ذهب فتوضأ ثم صلى الثانية الا ان يكون الماء بعيدا أو يذهب اليه.

فان كان انما صلى الأولى فى وقتها فقد تمت ويصلى الآخرة اذا توضأ في وقتها وان كان انما صلى الأولى في وقت الآخرة فأحب ان يردهما. ومن غيره: قال محمد بن المسبح ليس عليه بدلها وقد جازت ويصلى

الثانية

ومن الكتاب:

ومن صلى الأولى فى وقتها وقد نوى الجمع ثم بدا له ان يؤخر الآخرة الى وقتها وأخرها فلا نقض عليه وأحب له ان يصليهما

وفي نسخة: ولا أحب له الا ان يصلى وكذلك ان صلى الأولى في وقتها ثم نسى وظن انه قد جمع وانصرف ثم ذكر من بعد فله الخيار ان شاء آخر الآخرة الى وقتها وان شاء صلاها اذا كان فى موضعه أو قريبا منه ولم يتباعد