جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٣

-

173

-

وفيهما قول: انه يبدل الآخرة.

وقول آخر: ان صلاهما في مقام واحد أبدل الآخرة وان صلاهما

في مقامين أبدلهما جميعا

والذى يوجب نقض الأولى يرى أنهما صلاة واحدة والذى لا يوجب النقض يرى أنهما صلاتان والله أعلم

J

مسالة:

واذا صلى المسافر الأولى ثم انتقض وضوءه ذهب فتوضأ ثم صلى الثانية الا ان يكون الماء بعيدا ويذهب اليه.

فان كان صلى الأولى فى وقتها فقد تمت ويصلى الآخرة اذا توضأ. وان كان يصلى الأولى فى وقت الآخرة فأحب أن يردهما

وكذلك ان صلى الأولى فى وقتها وهو ينوى الجمع ثم بدا له ان يؤخر الآخرة الى وقتها فأخرها فلا نقض عليه

ولا أحب ان يمضى على ما نوى قبل ان يدخل في الأولى. وكذلك ان صلى ثم نسى وظن انه قد جمع ثم ذكر بعد فانه ان صلى الأولى في وقتها أخر الآخرة الى وقتها.

ا مسألة:

ومن صلى الجمع نفسدت عليه العصر وقد صلى الظهر في وقت العصر فانه يعيدهما جميعا لأنه أخرها الى المعصر فصارتا صلاة واحدة

وانما يتمها بها

فان فسدت العصر في وقت الظهر أخرها الى وقتها وقد تمت الظهر

لأن وقت العصر قد تأخر