الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٦فصل
فيمن جمع الصلاتين وفعل بينهما فعلا أو قال قولا أو نوى القصر ثم جمع أو نوى الجمع ثم قصر
وسألته عن الذى يتنقل بين العشاء والعتمة في جمع السفر
فقال: أما اذا كان يجمع بين العشاء والعتمة فيكره له ان يتنفل
بينهما
واذا صلى العتمة فيتنفل ما شاء قبل الوتر في الحضر والسفر
* مسالة:
ومن جمع الصلاتين فنفرت دابته أو كلم انسانا أو دعى الى طعام فالتفت الى أخذ دابته أو الى كلام صاحبه أو أخذ طعاما من بعد ان صلى الظهر أو المغرب.
فان تعجل الى ان يصلى آلثانية من الصلاتين من حيث صلاها وجمع ان شاء الله.
وان طول فى ذلك أخر المؤخرة من الصلاتين الى وقتها فقال هذا
هاشم برأيه
* مسالة:
ومن صلى الظهر والعصر جميعا وصلى بينهما ركعتين فليس بينهما اذا جمع ركوع فان فعل ناسيا أو جاهلا مضت صلاته.
١٬٧٨٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.