جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٧

177

-

|

مسألة:

ومن جمع الصلاتين

* مسالة:

المصلاتين فعن موسى انه لا بأس عليه فيما تكلم بين

قال أبو معاوية: من كان مسافرا وأراد ان يجمع فصلى الظهر ثم انتحى من ذلك الموضع لحاجة انتحى أى ابتعد فانى أكره له ذلك ولا أرى عليه نقضا الا أن يذهب مكانا بعيدا

•

فان كان في مسجد فصلى الظهر ثم انتحى الى آخر المسجد فصلى العصر فقد أساء اذا انتحى من مقامه وصلاته تامة.

وان كان يقصر الصلاة فصلى مع امام يتم صلاته فله ان يصلى العصر اذا سلم الامام من الظهر اذا نوى ان يجر اليها العصر فان انتحى من مقامه الى آخر المسجد فصلى العصر فصلاته جائزة

ولو صلاها في مقامه ذلك كان أحب الى.

* مسالة:

وعن أبي عبد الله أن بعضا قال لا يفرق بين الجمع بكلام ولا خطوة

ولا صلاة حتى يتمها

مسالة:

واذا صلى المسافر الجمع فقرأ فى الأولى الى ولو كره المشركون

وسلم فجائز

(م 12 - جامع الجواهر جـ 6)