الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٢-
182
-
باب
في صلاة المريض ومن كان يصلي قائما فوجد علة فأتم صلاته قاعدا أو نائما أو كان يصلي نائما وجد صحة
وفى نسخة وقوة وفى صلاة المريض بالتكبير والجمع
من جامع ابن جعفر:
والمريض له ان يصلى كما أمكن له ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاذا
لم يقدر أن يصلى قائما وكان ذلك مما تشتد به علته صلى قاعدا
فان كان يصل الى المصلى يصلى عليه فقد قيل انه يسجد اذا صلى قاعدا والا فانه يومئ ويكون ايماؤه للسجود أخفض من ايمائه
للركوع وان لم يمكنه أيضا الصلاة قاعدا صلى وهو نائم ويوميء واذا صار الى حد الضعف أو علة يشد عليه الوضوء منها فانه يجمع الصلاتين ويصلى
تماما.
وان صار الى حد لا يحفظ الصلاة ولا يقدر على اتمامها حتى يخاف ان ينقطع عليه ببعض ما يقطعها فانه يكبر أيضا لكل صلاة خمس تكبيرات وله أن يجمع التكبير ويستقبل القبلة اذا صلى اذا أمكنه ذلك.
واذا كان لا يمكنه الصلاة الا بواحد يتبعه تكلم بذلك ويكبر للوتر خمس تكبيرات وله أن يجمع التكبير أيضا
وان لم يحفظ التكبير فليس عليه أن يكبر عنه.
قال أبو على الحسن بن احمد رحمه الله: ذلك اذا لم يعقل التكبير
والله أعلم.