جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨١

181

-

واذا ثبت معنى الاستعانة منه لم يبعد ان يكون على من استعان به

ان يعينه اذا قدر على ذلك

مسألة:

ومما سأل عنه أبو بكر احمد بن عبد الله احمد بن صالح.

قلت: فيجوز ان ييمم المريض غيره كان قادرا ان بيمم نفسه أو غير قادر

قال: الذي عرفت انه جائز وأما اللزوم ففي ذلك اختلاف فقيل: انه اذا لم يقدر أن يتيمم لم يكن عليه ان يستعين بغير وان

بيمه.

وسئل: كم يضرب بيده الأرض؟

قال: ثلاث مرات.

مسالة:

ومن أحرم في صلاته ونيته أن يجمع فحول نيته عن الجمع بعد ان صلى بعض صلاته فلا يجوز له أن يجمع

ا وان حول نيته عن الجمع وهو في الصلاة ثم رجع حول نية الجمع وهو في الصلاة فلا ينتفع في هذه النية ولا يجوز له ان يجمع.

* مسالة:

ومن نوى فى الجمع ان يؤخر الأولى الى الآخرة في وقت الأولى ثم رجع حول النية وأراد جر الآخرة الى الأولى في وقت الأولى فذلك

جائز له.