الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨١181
-
واذا ثبت معنى الاستعانة منه لم يبعد ان يكون على من استعان به
ان يعينه اذا قدر على ذلك
مسألة:
ومما سأل عنه أبو بكر احمد بن عبد الله احمد بن صالح.
قلت: فيجوز ان ييمم المريض غيره كان قادرا ان بيمم نفسه أو غير قادر
قال: الذي عرفت انه جائز وأما اللزوم ففي ذلك اختلاف فقيل: انه اذا لم يقدر أن يتيمم لم يكن عليه ان يستعين بغير وان
بيمه.
وسئل: كم يضرب بيده الأرض؟
قال: ثلاث مرات.
مسالة:
ومن أحرم في صلاته ونيته أن يجمع فحول نيته عن الجمع بعد ان صلى بعض صلاته فلا يجوز له أن يجمع
ا وان حول نيته عن الجمع وهو في الصلاة ثم رجع حول نية الجمع وهو في الصلاة فلا ينتفع في هذه النية ولا يجوز له ان يجمع.
* مسالة:
ومن نوى فى الجمع ان يؤخر الأولى الى الآخرة في وقت الأولى ثم رجع حول النية وأراد جر الآخرة الى الأولى في وقت الأولى فذلك
جائز له.
١٬٧٨٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.