الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٤-
184
-
وان كان القبول الأول له حجة لزوال الطهارة فكأنه يقول ان يؤدى الصلاة بالطهارة التى يمكنه فيها الصلاة ولزوال بعض الفرض يجوز منه
زوال فرض الطهارة وذلك مسترسل لا مخرج له منه ولا ينقطع.
* مسالة:
وقد قيل: ان كان المريض على فراش غير طاهر هو ما يشتد به
التحول عنه صلى كما هو عليه
مسالة:
واذا لم يقدر المريض أن يتحول عن فراشه صلى على فراشه كان الفراش طاهرا أو غير طاهر
واذا قدر ان يتحول عن فراشه فقد قيل انه لا يصلى عليه حتى يكون
طاهرا.
* مسالة
وقال هاشم: لا يزال المريض يومئ ما عقل الصلاة ولو بعينيه فاذا
لم يعقلها كبر
قال غيره: وقد عرفت ان يصلى اذا لم يعقل الايماء ولم يمكنه التكبير من اعتقال أو غير ذلك فانه يقدر الصلاة فى نفسه ان أمكنه ذلك والله اعلم فينظر في ذلك
مسالة:
من جامع ابي الحسن:
وسأل عن صلاة المريض قيل له ان صلاة المريض في بعض الحديث
يصلى كما أمكن له
١٬٧٩٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.