جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٧

-

فان تقدم مخافة ذلك واشتغل فتأخر فلا بأس.

مسألة:

من كتاب الأشياخ:

رجل صلى وبه علة فكان رجل يمسكه حتى قضى صلاته فانه جائز •

ارجع الى كتاب بيان الشرع.

قال أبو سعيد رحمه الله: فى الذى يقدر على القيام والقعود ولا يقدر على الركوع والسجود معى انه قد قيل يصلى قائما يومئ للركوع قائما ويوميء للسجود قاعدا ويقعد للتحيات

وقال من قال: فيما عندى انه اذا انحط عنه فرع الركوع والسجود

صلى قاعدا بالايماء.

مسالة:

وعرفت فى الذى يصلى بالايماء انه أومأ فى مصلى أو في مسجد وهو يصلى قاعدا تمت صلاته، عرفت انه فى المسجد والمصلى يسجد وفى غيرهما يومئ والله أعلم

اخبرنا زياد بن مثوبة عن أبي هاشم الخراساني انه قال في الذي يومئ برأسه للركوع والسجود والجسد لا يتحرك.

* مسالة:

قال أبو سعيد: في المصلى اذا قدر على القيام والقعود ولم يقدر على

الركوع والسجود فانه يومئ للركوع قائما ويقعد يومئ للسجود قاعدا

ويصلى على ذلك في بعض القول