الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٨-
188
وقال من قال: يصلى قاعدا ويومئ فان قدر على القيام والركوع والقعود ولم يقدر على السجود انه يصلى قائما ويقعد يومئ للسجود ولا يبعد ان يلحقه القول الذي قال انه يصلى قاعدا وهذا على معنى قوله.
مسألة:
ولابد من القيام بالصلاة على كل حال فمن قدر بالتمام والوضوء فعليه
ذلك.
ومن قدر عليها بالتمام وأعجزه الماء فعليه التيمم والصلاة. ومن أعجز ذلك كله فعليه الصلاة وان عجز عن حفظ الصلاة كبر للصلاة اذا أعجزه حفظها بركوعها وسجودها والقيام بحدودها أو شيء منها ولا عذر له فى تركها ولو قدرها فى نفسه ونواها اذا قدر على ذلك ولو لم يقدر على الكلام فافهم ذلك.
* مسألة:
من جامع أبي الحسن:
اذا
لم يمكن المريض المتحول عن فراشه صلى عليه وان كان غير طاهر
واذا حرك أشتد عليه ترك بحاله وصلى بالايماء.
وان كان ثوبه غير طاهر ولم يقدر يخرج من علته صلى به.
وان طرح عليه ثوب طاهر صلى على حاله
مسألة:
واذا كان ثوب المريض غير طاهر ولم يقدر أن ينزع عنه
وان طرح عليه ثوب طاهر صلى على حاله
•