جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٢

مسألة:

1920

-

من جامع ابن جعفر:

ومن صلى قائما ثم وجد ضعفا أتم صلاته قاعدا أو نائما فلا بأس.

ومن صلى نائما أو قاعدا ثم وجد قوة على القيام فانه يستأنف

الصلاة.

وكذلك ان صلى احدى الصلاتين وهو نائم أو بالتكبير ثم وجد خفا فقد تمت صلاته التي صلاها على ما صلى ويصلى الثانية على ما أمكن له يؤخرها الى وقتها ان كان في حد" الأولى.

مسألة:

من كتاب أبي قحطان:

ومن صلى قائما ثم وجد ضعفا فأتم صلاته قاعدا أو نائما فلا بأس •

ومن صلى نائما أو قاعدا ثم وجد قوة على القيام فانه يستأنف

الصلاة.

واخر باب قد تقدم فى هذا الكتاب وكذلك المقعد اذا حدثت له الصحة قائما الا ان يكون صحيحا قبل ذلك فحدث له العجز فيه فالحادث ثم وجد المقدرة الى ما كان عليه من حال المأمور به في الصلاة.

ومن غيره: فان خاف فوت هذه الصلاة ان ابتدأها قائما حتى

يكملها

واذا أتم ما كان نفى عليه نائما صلى من قبل فوت وقتها؟