الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩١-191 -
فصل
فيمن كان يصلى قائما فوجد علة فأتم صلاته قاعدا أو نائما أو كان يصلي نائما أو بالتكبير فوجد قوة
أحسب عن ابراهيم وعن رجل صلى ركعتين قائما ثم وجد علة فجلس فأتم صلاته.
قال الشيخ: أحسب انه أبو ابراهيم قال انه جائز له.
قلت: فان صلى ركعتين قائما ثم وجد علة فجلس فصلى ركعة ثم
وجد خفا من
علته؟
قال: انتقضت صلاته وعليه ان يبتدئ الصلاة بالقيام وكذلك ان كانت به علة فلم يقدر على القيام فابتدأ الصلاة ثم وجد
خفا؟
قال يبتدئ الصلاة بالقيام ويهمل ما صلى وهو قاعد.
وكذلك أن صلى نائما أو قاعدا ثم انتقضت صلاته ووجد خفة من علته فانه يبدلها بالقيام
وكذلك ان كان في حد ويجوز أن يكبر فمن بعد ان كبر علم انه كان على غير وضوء أو كان ثوبه فاسدا أو أشباه ذلك مما لا يجوز به الصلاة ورأى
خفا
من
علته فليبدل الصلاة على ما يقدر قائما أو قاعدا أو نائما.
وكذلك ان صلى في سفينة ثم علم أن صلاته تلك منتقضة بعد ان
خرج الى البر فليبدلها بالقيام على ما صلى تماما أو قصرا.