الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨-
قيل له هذا المقال ممن احتج به.
وذلك أن النعل قد يطأ بها في المائع من النجاسات كالبول والماء
النجس وما جرى مجراه
فاذا نشفت النعل منه حتى تنتهى الى ظاهرها أو دون ظاهرها فلا يؤمر صاحبها أن يجتنبها اذا تطهر للصلاة ثم لبسها حتى تأكل المنعل الأرض الى منتهى ما بلغت النجاسة اليه أو يفنى.
فلما أجازوا له الصلاة فيها ولبسها والمقدم رطبة اذا زالت عيز النجاسة عنها علمنا أن هذه علة تكلفها بعض المتأخرين لقول من ذكرنا
قوله من المتقدمين
والله أعلم بالصواب
مسألة:
وسألته عن المسحاة والقراز يتنجسان ثم يستعملان بالتراب الطاهر
حتى يبرأ أثر النجاسة منها.
هل يطهران؟
فقال: على قياس النعل أرجو أن يطهرا.
وقال: وهما عندى الى ذلك وانما ذكرته في استعمالهما في
التراب الطاهر
١٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.