الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٤-
0 194
فصل
في صلاة المريض بالتكبير والجمع
وان صار المريض الى حد لا يحفظ الصلاة ولا يقدر على تمامها حتى يخاف ان ينقطع عليه ببعض ما يقطعها فانه يكبر أيضا لكل صلاة خمس تكبيرات وله ان يجمع بالتكبيرة ليستقبل القبلة اذا صلى اذا
أمكنه ذلك
فان كان لا يمكنه الصلاة الا بواحد يتبعه تكلم بذلك واتبعه ويكبر الأوتر خمس تكبيرات فان لم يحفظ التكبير أيضا فليس عليه ان يكبر له ويستقبل القبلة اذا صلى ان أمكنه ذلك.
مسالة:
ويستحب لمن لا يقدر يتكلم بالتكبير ان يكبر له مكبر من امرأة أو رجل
و هو يتبع بلسانه أن قدر أو يتبع بقلبه
فان لم يفهم أيضا فلا يكبر له
مسالة:
والذي عرفنا ان المصلى بالتكبير ليس عليه توجيه وأما تكبيرة الاحرام فقد عرفنا في ذلك اختلافا.
فقال من قال: يكبر تكبير الصلاة خمسا وتكبيرة الاحرام فذلك ست
تكبيرات
وقال من قال: ليس عليه احرام وانما يكبر خمسا هكذا عرفنا
وكل ذلك من قول فقهاء المسلمين على حسب ما وجدنا ووجدنا أكثر القول