الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١-
181 -
-
وان خرجت حية والاماحى واللغ فيه اختلاف اذا وقع في خل
وخرج حياء
ويوجد أن بول الأماحى والحيات فيه الاختلاف:
بعض ينجسه
وبعض لا ينجسه
وانما خرجوا سور الحية من أجل خوف المضرة.
قال أبوابراهيم: والسلمة وهى العسالة التي على شوارع الماء حفظنا أنها اذا ماتت فى الماء أو الطعام من الأصبغة وغيرها أفسدته
لأن ميتة البر حرام.
* مسالة:
ومن لدغته الحية وهو متوضئ فسد وضوءه
وقول: يغسل موضع اللدغة
والمقول: لأن قرضه نجس •
فان لم يغسل حتى ينفجر الجرح ويشتد أجرى الماء حوله
وكذلك قرض الأماحى نجس.
وقرض الأجدل نجس.
وقرض الفأر فيه اختلاف.
١٨١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.