جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

-

181 -

-

وان خرجت حية والاماحى واللغ فيه اختلاف اذا وقع في خل

وخرج حياء

ويوجد أن بول الأماحى والحيات فيه الاختلاف:

بعض ينجسه

وبعض لا ينجسه

وانما خرجوا سور الحية من أجل خوف المضرة.

قال أبوابراهيم: والسلمة وهى العسالة التي على شوارع الماء حفظنا أنها اذا ماتت فى الماء أو الطعام من الأصبغة وغيرها أفسدته

لأن ميتة البر حرام.

* مسالة:

ومن لدغته الحية وهو متوضئ فسد وضوءه

وقول: يغسل موضع اللدغة

والمقول: لأن قرضه نجس •

فان لم يغسل حتى ينفجر الجرح ويشتد أجرى الماء حوله

وكذلك قرض الأماحى نجس.

وقرض الأجدل نجس.

وقرض الفأر فيه اختلاف.