جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

—

-

مسألة:

عن أبو سعيد: الحيات والأماحى وما أشبهها من الخنانيز وشبهها وان اختلفت أسماؤها فى اللغات وأجناسها.

فما لم يثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو اجماع فهو خارج من جملة

المحلات الطاهرات

الا ما لحق حكم استرابة توديه الى نجاسة أو كراهية.

فكل شيء له حكمه

•

قال ابن محبوب لا بأس بالكلب ينغمس في الماء النظيف ثم يخرج فينتفض فيصيب إنسانا منه ذلك من شعره أو بدنه.

فلا بأس به •

وقول بعض ان ذلك يفسد

مسألة:

واذا كانت اثر الكلب رطبة ووطئ عليها نقض وضوءه؟

فان كانت أثر الكلب يابسة ووطئ المتوضى عليها وأثره رطبة ينقض

وضوءه

ارجع الى كتاب بيان الشرع:

ومن الكثان والحيات والأماحى والخنانيز مفسد سورهن وما متن

فيه وخبثهن