جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا ان المصلى قاعدا يقعد الصلاته في موضع قيامه لها اذا لم يمكنه القيام كما أمكنه من القعود وأولى القعود عندهم كما يقعد للتحيات في سائر الصلوات من صلاة

القيام فان لم يمكنه ذلك فأحسن القعود في قولهم ان يركد على ركبتيه

ولا يتربع في قعوده.

فان لم يمكنه ان يجثو على ركبتيه فأحسب انه يقعد على اليته ويرفع ركبتيه أحسن من التربع

فاذا لم يمكنه ذلك تربع حينئذ أحسن من مد رجليه أو احداهما

والا فيقعد كما أمكنه هذا. بعد

مسألة:

والمريض يصلى قائما فان لم يستطع صلى قاعدا فان لم يستطع صلى نائما على جنبه الأيمن أو الأيسر والأيمن أحب الينا ويكون الوجه الى

المقبلة

قال غيره: نعم قد قيل انه صلى على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم مستلقيا على قفاه لعله

ومن صلى مستلقيا على قفاه وهو يستطيع الصلاة على جنبه الأيمن والأيسر فلا نقض عليه ولأنه كله نوم ويقطع عليه صلاته ووضوءه وينقضهما ما ينقض على غيره من صلاة الأصحاء.

* مسالة:

وان أصابه علة لا يستطيع فيها على القعود متوركا؟ فان لم يمكنه ان يتورك على الشمال تورك على اليمين.