الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨- 208 -
فان لم يستطع التورك بحثا على ركبتيه.
فان لم يستطع فمتربعا
فان لم يستطع فليوط اليته على الأرض وينصب ركبتيه.
فان لم يستطع فليمد رجليه كما أمكنه
وان لم يستطع فمتربعا فليقعد فان لم يستطع فليقعى على قدميه اذا لم يمكن على الأرض
واذا لم يستطع شيئا من هذا صلى نائما وأومأ صلاة القيام واذا صلى المريض مضطجعا مال على شقه الأيمن وجعل وجهه تجاه القبلة كما يفعل به عند الموت في القبر.
مسألة:
والمريض اذا قدر على صلاته قاعدا أن يتورك تورك وقعد كما يقعد للصلاة وان لم يقدر وقدر يتربع تربع وان لم يقدر قاعدا فكما أمكن له وانما يعمل كما يعمل فى الصلاة مع القدرة وكل حال فيه جائز له
على ما يقدر
وان صلى نائما كانت يداه مبسوطتين كما عود يصلى وهو صحيح
الا ان لا يقدر فكيف قدر وضع يديه.
من كتاب الأشراف:
قال أبوسعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا في الصلاة من صلى على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة فان لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر فان لم يستطع على جنبه الأيسر صلى مستلقيا على قفاه وتكون رجلاه مما يلى القبلة مستقبلا بوجهه القبلة