جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤

-

244

-

قال: يستأنف الصلاة.

والقياس غير هذا ولكن يدع القياس ويأخذ باحتياط

قال غيره: وقد قيل هذا.

•

وقال من قال: انه يستعد بما مضى من صلاته ويدخل فيما بقى

من الصلاة ويبدل ما فاته من فارقهم

* مسألة:

قلت له: فانه لما أراد ان يتوضأ قال بسم الله

قال: اخاف ان يفسد عليه ما مضى من صلاته ويستأنف

الصلاة

* مسألة:

عن أبي على الحسن بن احمد: وأما الذي في يده جرح ولم يقر دمه وحشاه وهو يتبع فما أحب له ان يؤم الناس ويقدم غيره والله

أعلم. مسألة:

ومن أصابه القيء يوما وليلة ولم ير منه افاقة صلى قاعدا ويكون

قدامه رماد ويرمى عليه القئ.

* مسالة:

ومن كان فى كفه قرحة أو ركبتيه لا يقدر أن يضعهما على الأرض فان أمكنه ان يسجد ولا يؤذيه فليسجد وان لم يقدر على ذلك فليؤميء