الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤-
244
-
قال: يستأنف الصلاة.
والقياس غير هذا ولكن يدع القياس ويأخذ باحتياط
قال غيره: وقد قيل هذا.
•
وقال من قال: انه يستعد بما مضى من صلاته ويدخل فيما بقى
من الصلاة ويبدل ما فاته من فارقهم
* مسألة:
قلت له: فانه لما أراد ان يتوضأ قال بسم الله
قال: اخاف ان يفسد عليه ما مضى من صلاته ويستأنف
الصلاة
* مسألة:
عن أبي على الحسن بن احمد: وأما الذي في يده جرح ولم يقر دمه وحشاه وهو يتبع فما أحب له ان يؤم الناس ويقدم غيره والله
أعلم. مسألة:
ومن أصابه القيء يوما وليلة ولم ير منه افاقة صلى قاعدا ويكون
قدامه رماد ويرمى عليه القئ.
* مسالة:
ومن كان فى كفه قرحة أو ركبتيه لا يقدر أن يضعهما على الأرض فان أمكنه ان يسجد ولا يؤذيه فليسجد وان لم يقدر على ذلك فليؤميء
١٬٨٥٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.