جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٣

243

-

مسألة:

والمجروح اذا لم يرق دم جرحه صلى والدم يسيل اذا خشي فوت

الصلاة وذلك جائز •

مسألة:

من كتاب محمد بن جعفر:

من انتقضت صلاته ببعض الأحداث فانه يستأنف الصلاة الا في التيء والرعاف

ان الأثر الذي يختلف فيه ان من عناه في صلاته قيء أو رعاف انفتل فتوضأ وبنى على صلاته وله ان يتوضأ حيث كان الماء ويبنى على صلاته ان شاء في موضعه وان شاء في غيره ولا يضره مشيه الى الوضوء ولا حمل نعله وثيابه واستقاء الماء لوضوئه

وان كان اماما ففي بعض الرأى انه يجوز أن ينتظره القوم حتى يتوضأ ويتم بهم صلاتهم؟

و في قول آخر: انهم لا ينتظرونه وهذا الرأى أحب الى.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: لا ينتظر لأن الأثر جاء ان يقدم رجلا وان تكلم صاحب القئ والرعاف بشيء مما ينقض على المصلى

صلاته ويستأنف الصلاة اذا توضاً.

* مسالة:

ومنه ـ وقال أبو عبد الله رحمه الله: فيمن صلى مع الامام ركعة ثم انصرف لقيء أو رعاف فتوضأ ثم رجع وقد صلى الامام فأدرك معهم

الركعة الآخرة