جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٣

263

مسألة:

وقال أبو عبدالله: وصلاة الجمعة بصحار على كل حال وانما يكون

ركعتين كان بها أمام أو والى أو لم يكن فيها أحد من السلطان.

وأما بنزوى فاذا كان فيها امام عادل فصلاة الجمعة فيها ركعتين واذا غاب الامام عنها أو كان بها أمام جائز فلا يكون الصلاة يوم الجمعة الا أربع ركعات

قلت: فان مات الامام بنزوى يوم الجمعة ولم يجتمع أمر المسلمين على رجل يقدمونه لهم اماما حتى حضرت صلاة الجمعة كيف يصلون؟

قال: أربع ركعات

قلت: ولا يقوم الحاكم فى هذا مقام الامام في هذا.

قال: لا

مسألة:

من جامع الشيخ أبي الحسن:

و الجمعة حيث تقام الحدود عند أئمة المعدل وقد فعلوا ذلك بعمان ومصر الجمعة بعمان صحار ولا جمعة بنزوى الا مع أئمة المعدل على

قول اذا حمى البلاد وأقام العدل.

من كتاب القناطر:

فقد اتفقت الأمة على حكم الجمعة الوجوب وانها تصلى خلف الامام

العادل في الأمصار السبعة.