جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٢

مسألة:

262

-

1

-

من جامع ابن جعفر:

ان الجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائما ولو مات

الامام

وأما بالجوف فالجمعة مع الامام فان مات الامام أو سفر صلى

الناس بعده أربع ركعات

مسألة:

•

من كتاب الكفاية:

قال أبو عبد الله: قيل ان صلاة الجمعة بصحار وليس بغيرها من عمان جمعة ولا بنزوى الا حيث يكون الامام وتقام الحدود فان بها الجمعة ركعتين.

واذا غاب الامام منها وجاوز الفرسخين فليس فيها جمعة ولا موضع يكون فيه مسافرا ولو ان الامام نزل بنزوى ولم يتخذها دارا واتخذ غيرها من قرى عمان أتم بها الصلاة كانت جمعة فيها ركعتين.

وكان عبد الملك بن حميد بنزوى مريضا فلم يخرج الى الجمعة وصلى عمر بن الأخنس الجمعة بالناس بنزوى ركعتين من غير ان يأمر الامام عبد الملك أن يصلى بالناس وكان موسى بن على يومئذ حاضرا فلم ير موسى عليهم النقض أجاز صلاتهم

قال أبو عبد الله: فأنا أرى على عمر بن الأخنس وعلى من صلى معه

النقض.