جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٧

267 -

فقد يخرج معنى هذا القول ان لا يدخل غسل الفضيلة في الفريضة اذا كان مأمورا به على الانفراد ان لو لم يكن غسل الفريضة.

وعلى قول من يقول: منهم يجزيها غسل واحد فهو اكد ان يجزى

فيه غسل الفرض عن الفضيلة

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا فى الغسل بعد الفجر للجمعة.

قال أبوسعيد: فمعى انه يخرج في بعض القول ان المغتسل في المليل لا يكون ثابتا له غسل الجمعة في فضله

وقد قيل: يكون مغتسلا وكذلك فى أول النهار ما لم يكن خروجه من المغتسل الى الجمعة والى مفتى الجمعة بمنزلة الوضوء للجمعة وهذا أفضل ما يخرج من أوقات المغسل للجمعة.

يوم

ومنه قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا ان الاغتسال الجمعة فضل يؤمر به الرجال والنساء والأطفال والعبيد والأحرار.

وفى بعض الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المغتسل يوم الجمعة فهو ظهور الى يوم الجمعة.

وقيل: ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان اذا غضب على بعض

أهله قال الأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة.

كان المعنى أن من ترك الغسل يوم الجمعة فهو أعجز من تتاركه لولا

ذلك لم يقل انت أعجز منه.

ارجع الى كتاب بيان الشرع