جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٨

-

268

-

الخروج يجب عليهم

؟

فصيل

فيمن يجب عليه حضور الجمعة

الى الامام والصلاة معه شق ذلك عليهم وسهل أم ما

قال: ففى قول أصحابنا انه تلزم الجمعة البالغين الأحرار الذكران الحاضرين غير المسافرين من كان منهم دون الفرسخين الى الجمعة

من كان فوق المفرسخين فلا جمعة عليه

•

قلت له: فمن عجز منهم عن ذلك من يعجز فهو معذور اذا عجز

من عجز.

يعوقه

قال: وأما أن عجز من التعاجز فلا عذر له في التعاجز

قلت له: فما التعاجز وما العجز؟

قال: التعاجز اذا كان قادرا على ذلك فتركه تشاغلا بغيره والعجز ان يكون معارضا له عاهة أو سبب يشغله عن ذلك أو

قلت له: فان لم يكن عنده ثوب أعليه أن يشترى ثوبا ويمضى الى الصلاة أم لا؟

قال: فمعى أن عليه اذلك اذا قدر على ذلك

مسألة:

من جامع أبي محمد:

وليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة فمن حضرها منهم

وصلاها أجزاته عن فرضه باجماع الأمة.