الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٨-
268
-
الخروج يجب عليهم
؟
فصيل
فيمن يجب عليه حضور الجمعة
الى الامام والصلاة معه شق ذلك عليهم وسهل أم ما
قال: ففى قول أصحابنا انه تلزم الجمعة البالغين الأحرار الذكران الحاضرين غير المسافرين من كان منهم دون الفرسخين الى الجمعة
من كان فوق المفرسخين فلا جمعة عليه
•
قلت له: فمن عجز منهم عن ذلك من يعجز فهو معذور اذا عجز
من عجز.
يعوقه
قال: وأما أن عجز من التعاجز فلا عذر له في التعاجز
قلت له: فما التعاجز وما العجز؟
قال: التعاجز اذا كان قادرا على ذلك فتركه تشاغلا بغيره والعجز ان يكون معارضا له عاهة أو سبب يشغله عن ذلك أو
قلت له: فان لم يكن عنده ثوب أعليه أن يشترى ثوبا ويمضى الى الصلاة أم لا؟
قال: فمعى أن عليه اذلك اذا قدر على ذلك
مسألة:
من جامع أبي محمد:
وليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة فمن حضرها منهم
وصلاها أجزاته عن فرضه باجماع الأمة.
١٬٨٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.