جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧١

271 -

-

فصل

في الحد الذى يجب على من كان ساكنا به الحضور

الى الجمعة

من كتاب الأشراف:

المصر

واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج

قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا في هذه الأقاويل قولان:

ان تلزم الجمعة على من يأوى الى أهله اذا صلاها.

وأحدهما: على انه تلزم الجمعة من لم يخرج من الفرسخين وهو

ستة أميال.

وفى معنى قولهم: انه ولو كان في المصر وكان خارجا من الفرسخين لم تكن عليه جمعة

وهذا القول عندى أكثر قولهم أن الجمعة على من كان داخلا في

الفرسخين.

وأحسب أنهم ذهبوا فى ذلك الى معنى سقوطها عن المسافر في

معنى الاتفاق

والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه فاذا ثبت أنه لا جمعة على المسافر لموضع بعد السفر عليه فمثله لو كان في المصر وكان بينه وبين موضع صلاة الجمعة فرسخان في البعد من موضع الجمعة لم تلزمه

الجمعة