جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠

270

فان صلى المسافر والعبد أجزأهم عن فرضهم وهو اجماع فيما علمت

والله أعلم.

وسنة الجمعة أربع خصال الغسل ومس الطيب والبكور والانصات

للخطبة.

وقال أصحابنا: ليس على المسافر والعبد والمرأة جمعة والاجماع على ذلك واذا حضروها صلوها مع الامام وسقط الفرض عنهم وفى نفسى من ذلك شيء لأنهم أتوا بما لم يؤمروا به وتركوا الفرض الذي أمروا به فأرى المفرض باقيا عليهم والله أعلم

ولاحظ للنظر مع الاتفاق والنص.

ارجع الى كتاب بيان الشرع

* مسألة:

من الحاشية والجمعة على الضرير اذا وجد القائد.

والجمعة على المملوك اذا أذن له سيده واذا كانت عليه ضربته لا يشغله عن أدائها اذا جمع فعليه الجمعة وان يشغله فلا جمعة عليه

وان كان يجد من أهله فأذن له مولاه فعليه الجمعة.

وقد عذر الناس عن الجمعة فى اليوم المطير وعند شدة البرد والحر وما يعرض من ذلك من مرض أو غيره

وعن الشيخ أبو محمد: والعذر من صلاة الجمعة المرض والخوف من العدو أو من برد أو مطر يخاف منه المضرة أو جنازة يلى الصلاة عليها والاشتغال بالقوت وطلبه