جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤

- YY?

-

وكذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم «انه اذا قال الرجل لصاحبه انصت والامام يخطب فقد لغا».

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: معانى قول الاتفاق من أصحابنا يخرج عندى ان صلاة الجمعة انما هى صلاة الظهر وانه لا يصح وقتها الا بعد زوال

الشمس وهو وقت الظهر

ولا أعلم انه يخرج عندهم في معانى الصلاة ولعله يخرج قبل الزوال معاني الترخيص فى النداء بالأذانين الأولين قبل الزوال.

والآذان الثالث لا يكون الا بعد الزوال ولا أعلم في هذا بينهم

اختلافا.

من جامع الشيخ أبي محمد:

وروى ان عليا خطب قبل الزوال

والذي نذهب اليه انه لا تجوز الخطبة للجمعة الا بعد الزوال لاجماع

العمل على ذلك.

وما روى من فعل على فى تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة لم يرد الخبر مجئ الأخبار التي ينقطع بها العذر وان صح ففعل غيره من الصحابة أولى ان يتبع لأن الحجة تؤيده ولا تجوز الخطبة الا من قائم

وقد روى ان عليا خطب قائما فلم يجلس

?