الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٥-
270 -
فصل
في الجماعة الذين يجوز لهم ان يصلوا الجمعة
من جامع أبي محمد:
والجمعة تنعقد باثنين فما فوقهما لأن الجماعة تنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الاثنان فما فوقهما جماعة» •
وكذلك قوله عليه السلام لما رأى رجلين يصليان جماعة قال «هذان
جماعة»
•
ففي الخبر دليل ان كل جماعة فى جمعة أو غيرها تنعقد باثنين وفيه دليل آخر يدل على ان الاثنين جمع.
وقد قال أكثر أصحابنا: أن صلاة الجمعة لا تنعقد باثنين حتى يكون
أكثر من ذلك.
وأقل ما قالوا مع اختلافهم: ثلاثة امام و مأمومان.
ومن الكتاب:
وأقل ما تصح به الجمعة من العدد ما يقع عليه اسم
عدد من
الرجال لقول الله جل ذكره (اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى
ذكر الله)
والله أعلم
وأقل ما ينعقد بأربعة أنفس مؤذن يدعو اليها ورجلين أقل الجمع
١٬٨٨١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.