الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٧-
2
1
باب
في صفة صلاة الجمعة وفى خطبة العيد والجمعة والداخل في المسجد والامام يخطب وفي الخطبة
السلطان عادل أو جائر وفي الخطبة أنها لا تقوم مقام ركمتين
من جامع ابن جعفر:
وصلاة الجمعة ركعتان يجهر الامام فيهما بقراءة فاتحة الكتاب وما قرأ من القرآن.
ومن غيره: ومن السنة فى الجمعة أن الخطبة متصلة بالآذان والاقامة متصلة بالخطبة والصلاة متصلة بالاقامة ولا فرق بينهن
•
وقد كان بعض المبتدعين صلى ركعتين بعد الآذان واتبعه الناس على ذلك ثم ان محمد بن محبوب غير تلك البدعة.
وقد قيل في صلاة الجمعة انه يبدأ بالآذان ثم الخطبة ثم الاقامة ثم الصلاة متصل ذلك بعضه ببعض لا يفرق بينه.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه من أدرك من الصلاة شيئا فقد أدرك صلاة الامام من قصر أو تمام أو جمعة لقول النبي صلى الله عليه (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته فكل شيء أدرك الصلاة الا به ولا تقوم الا به ويكون به داخلا
من الصلاة مما لا يتم
في الصلاة».