جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨

278

ثبت عليه حكمه فى السنة ولا معنى للركعة من غيرها لقوله فليصل

ما أدرك وليبدل ما فاته.

مسألة:

من جامع أبي محمد:

ومن أدرك الامام وهو في التشهد فقد أدرك الجمعة ويقضى ركعتين القول النبى صلى الله عليه وسلم فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته. ومن الكتاب:

ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف اليها أخرى وتمت صلاته ومن أدرك التشهد صلى أربعا وفاتت الجمعة وهذا مذهب على ابن أبي طالب وبين أصحابنا في هذا اختلاف

من

وقد كان في الصحابة من يخالف عليا في هذه المسألة وكان يرى ان أدرك النشهد فقد أدرك الجمعة ويأتى بركعتين والله أعلم بالأعدل من

القولين

وقيل: من تعسف مذاهب السلف بغير علم الاحريم التوفيق.