الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨١281
-
* مسالة:
قال أبو سعيد الذى نحفظ ان قول الحمد لله ولا اله الا الله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات انه يجزئ عن خطبة العيد
قال: وقد قيل من علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته.
قيل له: فما معنى قوله طول صلاته؟
قال: معى يخرج انه يطول في ركوعه وسجوده
قيل له: فما أفضل تطويل الركوع أو السجود أو القيام في صلاة
النافلة.
قال: أفضل الصلاة أطولها قنوتا.
وقال من قال: الركوع والسجود أفضل في اطالته وتخفيف القيام
وقال من قال: انه يصلى صلاة وسطأ ويؤخرون الحوادث.
مسألة:
وسألته عن صلاة العيد وصلاة الجمعة ركعتين هل يجوز لهم ان
يخطب لهم غير الذى يصلى بهم من غير عذر يعرض للامام الذي صلى
بهم
?
قال: معى انه يجوز لهم ذلك
قلت له: ولو كان الخطيب لم يحضر الصلاة عندهم فهو جائز؟
قال: أما الجمعة فجائز ولو لم يحضر الصلاة عندهم اذا عرض له معنى من نقض وضوء أو غير ذلك فلم يحضر الصلاة.