جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨١

281

-

* مسالة:

قال أبو سعيد الذى نحفظ ان قول الحمد لله ولا اله الا الله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات انه يجزئ عن خطبة العيد

قال: وقد قيل من علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته.

قيل له: فما معنى قوله طول صلاته؟

قال: معى يخرج انه يطول في ركوعه وسجوده

قيل له: فما أفضل تطويل الركوع أو السجود أو القيام في صلاة

النافلة.

قال: أفضل الصلاة أطولها قنوتا.

وقال من قال: الركوع والسجود أفضل في اطالته وتخفيف القيام

وقال من قال: انه يصلى صلاة وسطأ ويؤخرون الحوادث.

مسألة:

وسألته عن صلاة العيد وصلاة الجمعة ركعتين هل يجوز لهم ان

يخطب لهم غير الذى يصلى بهم من غير عذر يعرض للامام الذي صلى

بهم

?

قال: معى انه يجوز لهم ذلك

قلت له: ولو كان الخطيب لم يحضر الصلاة عندهم فهو جائز؟

قال: أما الجمعة فجائز ولو لم يحضر الصلاة عندهم اذا عرض له معنى من نقض وضوء أو غير ذلك فلم يحضر الصلاة.