الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢-
282
وأما في العيد فلا يعجبنى الا لمن حضر الصلاة لأنه تمام الصلاة
ولا يكون تمام الا بأول
قلت له: فان فعلوا ذلك وانصرفوا أترى عليهم الاعادة؟
قال: معى لا تتم صلاتهم صلاة المعيد وأحب الاعادة. قلت له: وكذلك الخطيب يوم الجمعة اذا انصرف بغير عذر عرض له وصلى بهم غيره أترى عليهم الاعادة 1
قال: فلا يبين لى ذلك وتفسد صلاته وحده اذا خرج بغير عذر الا ان يبتدئ الصلاة مع الامام فليصل ما أدرك ويبدل ما فاته من صلاة
الجمعة.
* مسالة:
ومن صلى بالناس وأراد ان يجتزئ بالقراءة عن الخطبة فلابد من الخطبة ولا تجزيه القراءة ويجوز أن يصلى ويأمر غيره بالخطبة وان خطب
هو كان أحسن
* مسالة:
وعلى الناس أن ينصتوا فى العيدين اذا قام الخطيب كما ينصتوا في
الجمعة سمعوها أو لم يسمعوها.
وأحب ألا يلى أمور الناس الا الثقة.
فان خطب بهم غير الثقة فذلك يجزيهم ان شاء الله تعالى.
* مسالة:
وخطبة العيد سنة.