جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٨

-

-

باب

في الامام اذا سافر وحضرت الجمعة وفي الدخول في

الجمعة

صلاة الجمعة وفيمن يصلي بالناس يوم وفيمن سبقه الامام فى صلاة الجمعة وفيمن ترك

صلاة الجمعة وما يجب به العذر من حضور صلاة

الجمعة

* مسألة:

ومن جامع أبي محمد:

ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة الظهر والعصر صلاة المسافر ولو كان يوم جمعة فهذا يدل على ان الامام اذا سافر فوافق الجمعة كان حكمه حكم المسافرين.

وقول من قال: ان الامام حكمه فى السفر والحضر وصلاة الجمعة سواء وانه حيث حضرت الجمعة صلاة المقيم باطل لأنه لم يجهر بالقراءة

في صلاة الظهر بعرفة كما يفعل الامام في صلاة الجمعة.

والرواية بذلك صحيحة فمن ادعا انه جهر بالقراءة كانت عليه اقامة

الدليل

ومن الكتاب:

ولا بأس أن يسافر الامام وغيره يوم الجمعة ما لم يدخل المؤذن في الآذان لأن السعى توجه الى الجمع بالآذان فما لم يلزمه السعى لم يمنع من السفر والله علم.