الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٧1
- 287
يقوم
الخطيب يخطب الى تمام الصلاة واذا ثبت معنى هذا فالرجل
أولى بها كالقاعد في المسجد قبل ذلك
ومن الكتاب:
ومن دخل المسجد والامام يخطب جلس وانصت ولم يركع لقول النبي صلى الله عليه وسلم (اذا قال الرجل لصاحبه أنصت والامام يخطب فقد لغا» كانت بدلا من الركعتين لكان لمن لم يدرك الخطبة ان يعيدها أربعا.
وأيضا فلو كانت تقوم مقام ركعتين لجاز أن يقال بعض الصلاة يستقبل بها القبلة وبعضها يستدبر بها القبلة.
•
ومن الكتاب:
والخطبة للجمعة من شرط فرضها وليست بعضا منها كما قال
بعض مخالفينا انها بدل من الركعتين.
مسالة:
وعن محمد بن المسبح: ان خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين.
١٬٨٩٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.