الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٠29
-
فصيل
في الدخول في صلاة الجمعة
قلت له: فالرجل اذا ذهب يريد صلاة الجمعة عند الامام ما عليه ان ينوى انه يصلى صلاة الظهر أم صلاة الجمعة ركعتين
قال: اذا كان ممن يلزمه الجمعة نوى أداء ما يلزمه من صلاة
الجمعة قصرا صلاة الامام هكذا عندى.
قلت له: فان أدرك عند الامام التحيات من الصلاة في صلاة الجمعة ركعتين ولم يدرك الخطبة أيكون قد أدرك ويبنى على صلاته حتى تتم
ركعتين.
قال: معى انه قد قيل ذلك.
قلت له: فان سلم الامام قبل ان يتم هو التحيات أيكون قد أدرك
وبيني على صلاته؟
قال
: معى
انه أقل ما قيل انه يدرك اذا قرأ من التحيات الى
محمد عبده ورسوله اذا سلم الامام ولا أعلمه انه يكون مدركا بأقل
من هذا.
قلت له: فان أدرك الأمام وهو في صلاة الجمعة فلم يحسن أن يدخل
عندة في الصلاة حتى يسلم الامام أيصلي أربعا أو ركعتين؟
قال: فمعى انه اذا لم يدخل مع الامام في شيء من الصلاة حتى سلم الامام صلى أربعا ة