جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٠

29

-

فصيل

في الدخول في صلاة الجمعة

قلت له: فالرجل اذا ذهب يريد صلاة الجمعة عند الامام ما عليه ان ينوى انه يصلى صلاة الظهر أم صلاة الجمعة ركعتين

قال: اذا كان ممن يلزمه الجمعة نوى أداء ما يلزمه من صلاة

الجمعة قصرا صلاة الامام هكذا عندى.

قلت له: فان أدرك عند الامام التحيات من الصلاة في صلاة الجمعة ركعتين ولم يدرك الخطبة أيكون قد أدرك ويبنى على صلاته حتى تتم

ركعتين.

قال: معى انه قد قيل ذلك.

قلت له: فان سلم الامام قبل ان يتم هو التحيات أيكون قد أدرك

وبيني على صلاته؟

قال

: معى

انه أقل ما قيل انه يدرك اذا قرأ من التحيات الى

محمد عبده ورسوله اذا سلم الامام ولا أعلمه انه يكون مدركا بأقل

من هذا.

قلت له: فان أدرك الأمام وهو في صلاة الجمعة فلم يحسن أن يدخل

عندة في الصلاة حتى يسلم الامام أيصلي أربعا أو ركعتين؟

قال: فمعى انه اذا لم يدخل مع الامام في شيء من الصلاة حتى سلم الامام صلى أربعا ة