الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩١-
291
-
فصل
فيمن يصلى بالناس يوم الجمعة وفيمن سبقه الامام
في صلاة الجمعة
والجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائما ولو مات الامام
وأما بالجوف فالجمعة مع الامام فان مات أو سفر صلى الناس بعده
أربع ركعات
وان صلى بالناس يوم الجمعة مسافر ركعتين برأى الامام فجائز
وقد فعل ذلك أبو على رحمه الله.
من جامع أبي محمد:
واذا صلى المأموم مع الامام الجمعة فنسي سجدة لم يذكرها حتى جاوز حدا ليس فيه الامام ولا هو فى مثله ان صلاته تفسده.
وفى نفسى من هذا معنى الأنى لم أعرف وجه قول أصحابنا
في هذا
والنظر يوجب عندى فعل ما نسى فى آخر الصلاة ولا تبطل جمعته القول النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى ما أدرك ولبيدل ما فاته.
و الذي نسيه أو سبقه فقد فاته سواء كان داخلا معه في الصلاة أو لم يدخل لعموم المخبر والله أعلم ولقوله صلى الله عليه وسلم «الامام. يركع ويسجد قبلكم» •
١٬٨٩٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.