جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٣

مسألة:

1

293 -

-

ومن جامع ابن جعفر:

وقيل: كل قوم صلوا جماعة حيث تلزم الجمعة قبل الامام أو بعده

فصلاتهم منتقضة.

وان صلى وحده فقد أساء وصلاته تامة

وأما حيث لا تلزم الجمعة فذلك مكروه ولا يبلغ بهم الى فساد وينبغي ان تكون جماعتهم يوم الجمعة واحدة.

ومن غيره: قيل وينبغى ان تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة