جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

ومن الكتاب:

قال أبوبكر: أجمع أهل العلم ان من فاتته الجمعة من المقيمين يصلى أربعا واختلفوا في صلاتهم جماعة اذا فاتتهم الجمعة.

فقال قوم: يصلون جماعة

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه اذا كان خلف المتخلفين عن الجمعة من عذر صلوا جماعة ففى قولهم انه أن وافقت صلاتهم كانت قبل صلاة الامام فعليهم الاعادة.

وان كانت بعد صلاة الامام فصلاتهم تامة هذا في بعض ما عندى

انه قيل

•

وفى بعض قولهم: انهم لا يصلون جماعة على حال ولا تجوز صلاتهم حيث تلزم الجمعة كان من عذر أو من غير عذر

ومعى

: انه اذا ثبت معنى الاختلاف في صلاة الجامعين وتخلفهم من عذر فلا معنى يوجب منع ذلك ان ثبت فيه معنى الاختلاف في ثبوت صلاتهم جماعة الأنه لا فرق فى ذلك فى معنى الصلاة عندي.

والفرق فى ذلك فى الامام على من ترك بغير عذر والاثم على من ترك

بغير عذر

كما انه يخرج في معانى الاتفاق ان التارك بعذر أو لغير عذر اذا صلى أربعا فرادى ان صلاته قد ثبتت والاعادة عليه كما كان هذا يلحق الجميعين معنى الصلاة

وكذلك عندي في معنى الجماعة يخرج معناهما واحد في ثبوت الصلاة

وان اختلفوا في الاثم.