الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٥-
295 -
وأما اذا كانت عمان في أيدى الجبابرة فقال ذلك ودان به لم تزل ولا يته التي ذكرت أولا وهو على ولايته.
حال
قال غيره: وأما في صحار من عمان فقد قيل انها ثابتة على كل
أهل العدل وأهل الجور. مع
فاذا دان أنها لا تجوز فى صحار فقد دان بمخالفة الحق وهلك بذلك.
١٬٩٠١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.