جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٥

-

295 -

وأما اذا كانت عمان في أيدى الجبابرة فقال ذلك ودان به لم تزل ولا يته التي ذكرت أولا وهو على ولايته.

حال

قال غيره: وأما في صحار من عمان فقد قيل انها ثابتة على كل

أهل العدل وأهل الجور. مع

فاذا دان أنها لا تجوز فى صحار فقد دان بمخالفة الحق وهلك بذلك.