الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١هل يؤكل؟
قال: معى
اختلف
فيه
-
191
قال من قال: حتى يشرب ثلاثة أمياه طاهره.
وقال من قال: ماء طاهرا •
وقال بعض: انه طاهر ويؤكل الا ما مسه من النجاسة يغسل
* مسألة:
وفى بعض الآثار وعن الميتة وقعت في طوى والزرع المزروع عليها
قلت هل يغسل؟
قال: لا.
قل غيره: معى انه قيل ان الزرع اذا سقى بماء نجس كان هو وما فيه من الثمرة وما اثمر من قبل أن يسقى ثلاثة أمياه طاهرة نجسا كله.
ومعى: أنه قيل حتى يسقى بمائين
وقيل: حتى يسقى ماء طاهرا غير نجس
ومعى: أنه قيل طاهر كله الا ما مسه من ذلك الماء النجس فهو نجس لمعنى مماسته للنجاسة له حتى يسقى بماء طاهر
١٩١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.