جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩١

هل يؤكل؟

قال: معى

اختلف

فيه

-

191

قال من قال: حتى يشرب ثلاثة أمياه طاهره.

وقال من قال: ماء طاهرا •

وقال بعض: انه طاهر ويؤكل الا ما مسه من النجاسة يغسل

* مسألة:

وفى بعض الآثار وعن الميتة وقعت في طوى والزرع المزروع عليها

قلت هل يغسل؟

قال: لا.

قل غيره: معى انه قيل ان الزرع اذا سقى بماء نجس كان هو وما فيه من الثمرة وما اثمر من قبل أن يسقى ثلاثة أمياه طاهرة نجسا كله.

ومعى: أنه قيل حتى يسقى بمائين

وقيل: حتى يسقى ماء طاهرا غير نجس

ومعى: أنه قيل طاهر كله الا ما مسه من ذلك الماء النجس فهو نجس لمعنى مماسته للنجاسة له حتى يسقى بماء طاهر