الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٠-
- 19.
-
فقالت طائفة يطعم الدجاج.
وقال الحسن بن صالح: يطعم ما لا يؤكل لحمه.
وقال احمد لا يطعم شيئا يؤكل لحمه.
وقال آخرون: لا يطعم ما يؤكل لحمه ولا ما يؤكل لحمه.
قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل في مثل هذا باختلاف.
وهذه الأقاويل مشبه فيما عندى أنه قيل غير خارج منها شيء
عندي في معاني أنه قيل.
ومعى
أنه قد قيل أيضا انه يجوز اطعام ذلك الأطفال الذين لا حجر
عليهم ولا ثابت تعبد بترك ذلك.
ولا يكون المطعم لهم معينا على مأثم وليس ذلك كله عندى الا فيما كان من الطهارات فعارضتها النجاسة
وأما ما كان أصله نجسا حراما فلا يلحقه معى
هذا المعنى
* مسالة:
وعن الشجرة تنبت في المعذرة الخالصة وتثمر
هل يؤكل ثمرها؟
قال: معى انه جائز فى بعض القول اذا كان من ذوات الثمر
وقلت: فان كان من بصل أو غيره مثل الأشجار التي تؤكل ولا
يؤكل ثمرها.
١٩٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.