جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٤

314

فصل

فيمن يصلي الظهر يوم الجمعة ثم يدرك صلاتها

من كتاب الأشراف:

مع الامام

واختلفوا فيمن لا عذر له يصلى الظهر قبل صلاة الامام يوم الجمعة فكان سفيان الثورى والشافعي يقولون يعيدها ظهرا.

معهم

ان

قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه اذا صلى الظهر أربعا حيث تلزم الجمعة ثم حضر صلاة الجمعة فصلوها صلاته الأولى وان الجمعة له فضيلة ولا اعلم يخرج معنى غير هذا وغيره ممن لا تلزمه الجمعة أخرى وأولى أن تكوين صلاته الأولى.

مسألة:

من جامع أبي محمد:

واختلف أصحابنا فيمن صلى يوم الجمعة في بيته ثم حضر الجمعة ان صلاته الأولى تنتقض ويلزمه فرض الجمعة في ان الأمر بالسعى لا يجتمع مع فرض الظهر

وقال بعضهم: الظهر هي صلاته التي صلوها ولا تنتقض وتكون الجمعة

له نقلا.

* مسالة:

وقال من قال: ان صلاة الجمعة ليست كغيرها من صلاها في بيته وظن ان الامام قد صلى ثم أدرك الجمعة مع الامام فالنافلة هي الأولى وصلاة الجمعة التي صلاها مع الامام هي صلاته

وقال من قال: بل الفريضة هى الأولى والثانية نافلة في هذا

المكان وغيره.