الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٣313
-
من كتاب الدلائل:
فصل
فيمن انتقضت عليه الجمعة
وينقض صلاة الجمعة الذى ينقض غيرها وان انتقضت عليك في وقتها الحاضر فصلها أربعا صلاة نفسك وبعد فوت الوقت فان لها ركعتين ان كان النقض من قبلك.
وان كان النقض من قبل الامام فأبدلها أربعا كذا فيما عندى •
وأما من فسدت عليه الجمعة حيث تكون ركعتين فليبدل صلاة نفسه أربع ركعات اذا كان ممن يلزمه التمام وسواء كان ذلك في وقت تلك الصلاة أم من بعد انقضاء وقتها هذا في الجمعة خاصة لأنه انما
يبدل صلاته ليس صلاة الامام
وقال آخرون غير ذلك.
من كتاب الأشراف:
واختلفوا فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام فكان عمر بن الخطاب يقول يسجد على ظهر أخيه
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا معنى
الاختلاف.
قال من قال: عليه أن يسجد ولو على رجل.
وقال من قال: انه لا يسجد وله ان يمسك عن السجود حتى يقوم الناس ثم يسجد ويلحق بالامام فى الصلاة ولا اعلم انه يومئ اذا أمكنه
السجود