الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩باب
في صلاة العيدين ووجوبها وحكم تاركها من الكل
والبعض وفى التكبير عند الخروج الى صلاة العيدين وفى الاغتسال يوم العيد والخروج الى المصلى
ومن جامع أبي محمد:
قال الله جل ذكره) قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي).
قيل: انها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيدين والله أعلم
والرواية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد
وحرض عليها وأمر بها حتى أمر بخروج النساء اليها ولولا الاجماع انها ليست بفرض لكان هذا التأكيد يوجب فرضها
الا ترى ان رواية أم عطية حين قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج الى العيدين الغواني وذوات الخدور وأمر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين والصلاة فى بيتها فى غير المعيدين أفضل لها من
الجماعة.
* مسالة م
من كتاب ابي قحطان:
فيما عندى والله أعلم أجمع فقهاء المسلمين ان صلاة العيدين سنة في الأمصار والقرى والجماعة ولا ينبغي ان يترك
١٬٩٣٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.